الشافعي الصغير
71
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
فإنه لا زكاة فيه كالنخل المباح بالصحراء وكذا ثمار البستان وغلة القرية الموقوفين على المساجد والربط والقناطر والفقراء والمساكين لا تجب فيها الزكاة على الصحيح إذ ليس له مالك معين ولو أخذ الخراج الإمام على أن يكون بدلا عن العشر كان كأخذه القيمة في الزكاة بالاجتهاد فيسقط به الفرض وإن نقص عن الواجب تممه وفي القديم تجب في الزيتون لقول عمر رضي الله عنه في الزيتون العشر وقول الصحابي حجة في القديم فلذلك أوجبه لكن الأثر ضعيف وفي الزعفران وفي الورس لاشتراكهما في المنفعة ولأثر ضعيف في الزعفران وألحق به الورس وهو بفتح فسكون نبت أصفر يصبغ به الثياب وهو كثير باليمن وفي القرطم